الفاضل الهندي
459
كشف اللثام ( ط . ج )
الاستبصار ( 1 ) وبعض نسخ التهذيب ( 2 ) ، وفي أكثرها : ( وإن كان عين الشمس أصابه ) وحينئذ يكون ظاهرا في عدم الطهارة ، والأول أوضح ، ويؤيده تذكير ( أصابه ) فالأظهر أن الثاني من سهو النساخ . وأما نحو صحيح زرارة وحديد بن حكيم سألاه عليه السلام عن السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلى في ذلك الموضع ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به ، إلا أن يكون يتخذ مبالا ( 3 ) . وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن البواري قصبها يبل بماء قذر أيصلى عليه ؟ قال : إذا يبست لا بأس ( 4 ) . فلا يدل على الطهارة ولا على العفو ، إلا إذا ظهر إرادة السجود على نفسها بلا حائل ولا دليل عليها . وفي الخلاف : الاجماع على طهارة الأرض والحصر والبواري من البول ( 5 ) ، وفي السرائر الاجماع على تطهير الشمس في الجملة ( 6 ) ، واقتصر في المقنعة ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والمراسم ( 10 ) والإصباح ( 11 ) على البول . ونص في المنتهى على الاختصاص به . لكونه المنصوص ، قال : ورواية عمار وإن دلت على التعميم إلا أنها لضعف سندها لم يعول عليها ( 12 ) . وفي المبسوط : مع التعميم لكل نجاسة مائعة من البول وشبهه نص على أن الشمس لا تطهر من الخمر ، وأن حملها على البول قياس ( 13 ) . قال المحقق : وفيه إشكال ، لأن معوله على رواية عمار ، وهي تتضمن البول
--> ( 1 ) الإستبصار : ج 1 ص 193 ح 675 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 273 ح 802 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1042 ب 29 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 4 ) المصدر السابق ح 3 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 495 المسألة 236 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 182 . ( 7 ) المقنعة : ص 71 . ( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 495 المسألة 236 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 268 . ( 10 ) المراسم : ص 56 . ( 11 ) إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 24 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 178 س 9 . ( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 93 .